القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر
وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من جلب أو أصدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول
رقم ( ٣ ) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.