القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 45 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام و بغرامة
لا تجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات
المنفذة له .
ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة ٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.