القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 46 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على
من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وفى جميع الأحوال تكون الاحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة
النفاذ فورا ولو مع استئنافها .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم
عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.