انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 182 لسنة 1960

المادة 46 مكررا "أ" من قانون مكافحة المخدرات

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 19 لسنة 2020

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 19 مارس 2020 · بالقانون 19/2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.