القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 47 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر
المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا
وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٥
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب
فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٨ وفى حالة العود
يحكم بالإغلاق نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.