القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 48 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٥
كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها .
فإذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل
الابلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.