القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 49 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من
الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات
والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية
فى جميع أنحاء الاقليمين . وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم
من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتباك بالاقليم السورى صفة
مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الاقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.