المادة 50 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
لمفتشى الادارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول
مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات
والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية
ومعامل التحاليل الكيائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق
المتعلقة بالجواهر المخدرة – ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما
يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية
والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة
إلا بحضور أحد مفتشى قسم الصيدليات بوزارة الصحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.