Article 50 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمفتشى الادارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول
مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات
والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية
ومعامل التحاليل الكيائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق
المتعلقة بالجواهر المخدرة – ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما
يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية
والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لرجال الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة
إلا بحضور أحد مفتشى قسم الصيدليات بوزارة الصحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.