القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 51 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين
الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة
رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام
المادتين ٢٨ و ٢٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.