القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 52 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط
القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى
أحكامه و جميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه
الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا
فى الدعوى الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.