القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
تعين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير
المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى
تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط
جواهر مخدرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.