Article 43 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد
على مائتى جنيه أو ألفى ليرة سورية كل من رخص له فى الاتجار فى المواد
المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨
و ٢٤ و ٢٦
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من
رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر
المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨ و ٢٤ و ٢٦
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة سورية كل من
يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تمدد
عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط الا تزيد الفروق على ما يأتى :
( ١ ) ١٠ ٪ فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد .
( ب ) ٥ ٪ فى الكميات التى تزيد على جرام حتى ٢٥ جرام بشرط
ألا يزيد مقدار التساع على ٥٠ سنتيجرام .
( ج ) ٢ ٪ فى الكميات التى تزيد على ٢٥ جرام .
( د ) [رقم غير مقروء] ٪ فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها .
وفى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تكون
العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة
سورية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.