القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالاعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين
أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.