انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 182 لسنة 1960

المادة 40 من قانون مكافحة المخدرات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 13 يوليو 1960 إلى 20 يونيو 2003المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 131، في 13 يونيو 1960

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.