Article 40 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة
آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية
كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على
تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه
إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة
مستديمة يستحيل برؤها ، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من
رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الاخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه
إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى
الموت .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالأحكام 988 لسنة 2013 نصر النوبة و رقم كلى 634 لسنة 2013 اسوان ، و حكم النقض 8062 لسنة 85…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة النصوص المطعون فيها من حيث الإجراءات الشكلية التى تطلبها الدستور.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.