المادة 40 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة
آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية
كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على
تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه
إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة
مستديمة يستحيل برؤها ، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من
رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الاخلال
بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه
إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى
الموت .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالأحكام 988 لسنة 2013 نصر النوبة و رقم كلى 634 لسنة 2013 اسوان ، و حكم النقض 8062 لسنة 85…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة النصوص المطعون فيها من حيث الإجراءات الشكلية التى تطلبها الدستور.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.