القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من مائة
جنيه إلى خمسمائة جنيه مصرى أو من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة
سورية كل من ضبط فى أى مكان أعد أو هيىء لتعاطى المخدرات وكان
يرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك .
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع
من أعد أو هيأ المكان المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.