القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها القانون ،
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز
أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر
مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ،
وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.