المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
يعاقب بالسجن و بغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف
جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من
حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة
أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( ٥ ) أو حازها أو أحرزها
أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى – وذلك
كله مالم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام
هذا القانون .
ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة ١٧
من قانون العقوبات المصرى أو المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات السورى .
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة
أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات
التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة بحث حالة
المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء
بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .
وتشكل اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة
رئيسا ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه
ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير المصحة – أعضاء
ولجنة أن تستعين فى سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به .
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من
لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات .
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من
تلقاء نفسه للمصحة للعلاج .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.