Article 37 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 16 of 1973
يعاقب بالسجن و بغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف
جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من
حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة
أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( ٥ ) أو حازها أو أحرزها
أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى – وذلك
كله مالم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام
هذا القانون .
ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة ١٧
من قانون العقوبات المصرى أو المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات السورى .
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة
أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات
التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة بحث حالة
المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء
بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .
وتشكل اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة
رئيسا ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه
ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير المصحة – أعضاء
ولجنة أن تستعين فى سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به .
ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من
لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات .
ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من
تلقاء نفسه للمصحة للعلاج .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 5 April 1973 · by Law 16/1973
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)طلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العام…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.