القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات المصرى
أو المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات السورى على أية جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز النزول بعقوبة السجن المشدد أو السجن ست سنوات إذا استعملت المحكمة المادة (17) من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.