حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 39 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 أكتوبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 25 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمــــــــــــدان حســـــــــن فهمـــــــــــى والدكتور محمـــــــــــــد عمــــــــــــــاد النجــــــــــــــــار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
أحمد يحيى زكريـــــــــا
ضد
1- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
2- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــام
3- وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/4/2012 فى الطعن رقم 11362 لسنة 80 قضائية نقض جنائى؛ باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ. ثانيًّا: وفى الموضوع، الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/6/2019 حيث طلب الحاضر عن المدعى أجلاً لتصحيح شكل الدعوى ليشمل الحكم الصادر فى الجناية، وفيها قررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 28/8/2019 بناءً على طلب المدعى لتعديل طلباته، وبتلك الجلسة قدم المدعى صحيفة بتعديل طلباته، التمس فيها أولاً: قبول طلب تعديل الطلبات شكلاً، ثانيًا: فى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 3306 لسنة 2006 جنايات النزهة والمقيدة برقم 523 لسنة 2006 كلى شرق القاهرة، والمؤيد بحكم محكمة النقض رقم 11362 لسنة 80 ق والصادر بجلسة 9/4/2012، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى (المتهم الثالث) وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، فى الدعوى رقم 3306 لسنة 2006 جنايات قسم النزهة، المقيدة بالجدول الكلى برقم 523 لسنة 2006، متهمة إياهم، بأنهم فى يوم 24 من فبراير سنة 2006 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة - :
أولاً: المتهمون من الأول حتى السابع: ألفوا تشكيلاً عصابيًّا داخل الأراضى المصرية، نظمه وأداره المتهمون من الأول إلى الرابع، انضم واشترك به المتهمون من الخامس إلى السابع، الغرض منه جلب جوهر الكوكايين المخدر بقصد الاتجار داخل أراضى جمهورية مصر العربية دون ترخيص.
ثانيًّا: المتهمون من الأول حتى الرابع: جلبوا، بقصد الاتجار، إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهر مخدر "الكوكايين"، دون الحصول على ترخيص بذلك.
ثالثًا: المتهمون من الأول حتى الثالث: (أ) أحرز كل منهم بقصد الاتجار، جوهر مخدر "الكوكايين"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. (ب) استخدموا فى ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، المتهم السادس، حال كونه لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية. وبجلسة 12/2/2007 قضت المحكمـــــــة، حضوريًّا، على المتهمين من الأول حتى السادس، وغيابيًّا، للسابع، - عملاً بالمواد (1/1، 2، 3، 7/1، 33/الفقرة الأولى بند"أ"، د الفقرة الثانية، 34/الفقرة الأولى بند "أ" والفقرة الثانية بند 6، 38، 42/1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند رقم (1) من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، والبند رقم 2 من القسم الثانى من الجدول الأول والمضاف بالمادة رقم واحد من قرار وزير الصحة رقم 165 لسنة 2001، والمادتين (2، 3) من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، مع إعمال المادتين (17، 32/2) من القانون ذاته - أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد وبتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه مصرى لما أُسند إليه، عدا تهمة استخدام المتهم السادس، وإلزامهم متضامنين بالتعويض الجمركى المقرر قانونًا.
ثانيًّا:............ثالثًا:..........رابعًا:...............خامسًا:..................
سادسًا: ببراءة المتهمين من الأول حتى الثالث من تهمة استخدام المتهم السادس وارتكاب جريمة الاتجار فى الجواهر المخدرة.
سابعًا:................... ثامنًا: بمصادرة الجواهر والعقاقير المخدرة، وكذا المبالغ المضبوطة مع المتهمين من الأول حتى الثالث.
ولم يُصادف هذا القضاء قبول المدعى وآخرون، فطعنوا عليه بطريق النقض، بالطعن رقم 18748 لسنة 77 قضائية. فقضت محكمة النقض بجلسة 16/2/2008 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وبجلسة 16/6/2010 قضت محكمة جنايات القاهرة، بهيئة مغايرة عملاً بالمواد (1/1، 2، 3، 7/1، 33/أولاً وبند 9 والفقرة الثانية، 34/أولى، 36، 37/1، 38، 42/1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه المعــــدل، والبند (1) من القسم الأول و (2) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق والمادة (122) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، مع إعمال المادتين رقمى (17، 32) من قانون العقوبات، والمادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 السالف الذكر المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والفقرة الأخيرة من المادة (33) من القانون الأخير:
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى والثالث بالسجن المؤبد، وبتغريم كل منهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه عما أُسند إليهم، ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وإلزامهم، متضامنين، أن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك مبلغ 1,707,880 جنيهًا مليون وسبعمائة وسبعة ألف وثمانمائة وثمانين جنيهًا على سبيل التعويض الجمركى. ثانيًّا:........... ثالثًا: .........................
فطعن المدعى وآخرون على هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" بالطعن رقم 11362 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 9/4/2012 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المار بيانهما يمثلان عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/3/2016، فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة. وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الجناية المار ذكرها، استنادًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتبــــار أن هــــذا الحكــــم من شأنــــه جعــــل المحكــــوم عليه فــــى وضــــع أفضــــل، وقيــــد الالتماس برقم 842 لسنة 2017 بتاريخ 22/1/2017 عرائض النائب العام، إلا أنه تم رفض هذا الطلب.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 11362 لسنة 80 قضائية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة رقم (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فهو مردود بأن ما نصت عليه المادة (34) من وجوب إرفاق صورتين رسميتين من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض، مقيد بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) من هذا القانون، وهما المتعلقتان بدعوى الفصل فى تنـــــــازع الاختصـــــــاص، ودعوى الفصـــــــل فى تناقض الأحكـــــــام، ولا يتعلقان بمنازعات التنفيذ، فضلاً عن أن المدعى أرفق بصحيفة دعواه صورة طبق الأصل من الحكم المشار إليه صادرة من محكمة النقض - الدائرة الجنائية - التى أصدرت الحكم المار ذكره، ومعتمدة بخاتمها، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخــــــى فى غايتهــــــا النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبــــــة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضـــــــــــــــوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى القضية رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما نصت عليه من (وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها)، وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14/3/2016.
وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 16/6/2010 من محكمة جنايات القاهرة، فى الجناية رقم 3306 لسنة 2006 قسم النزهة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 523 لسنة 2006)، والمؤيد بحكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 9/4/2012 فى الطعن رقم 11362 لسنة 80 قضائية، قد قضى بمعاقبة المدعى حضوريًّا بالسجن المؤبد، وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه مصرى، عما أُسند إليه، ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالتضامن مع المتهمين الأول والثانى بأن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك مبلغ (1,707,880) جنيهًا (مليون وسبعمائة وسبعــــة ألــــف وثمانمائــــة وثمانيــــن جنيهًا) علــــى سبيــــــــل التعويض الجمركــــى، لإدانته بجرائم جلب جوهر الكوكايين المخدر، وتأليف تشكيل عصابى لجلب ذلك المخدر، وإحرازه بقصد الاتجار، ولم يستند اتهام المدعى أو إدانته إلى واقعة "عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، التى تمثل مجال إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/3/2016 فى الدعوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية"، ويقتصر نطاق الحجية المطلقة المقررة لهذا الحكم على هذا النطاق الذى تناوله، وصدر قضاء هذه المحكمة فاصلاً فيه، دون غيره، ومن ثم فإن القضاء المتقدم لا يُعد حائلاً دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أو مقيـــــــدًا لنطاقـــــــه، مما يتعين معه - لما تقدم - القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى، وهو فرع من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 95/2003 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 95/2003 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون مكافحة المخدرات · المادة 36المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 66/1963 · المادة 122ليست في مكتبة الموقع بعد
- 186/1986 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.