المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف
ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها
فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين
بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين
السابقتين ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط
بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . أو كان من
الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال
من أى نوع كان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.