Article 35 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف
ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها
فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين
بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين
السابقتين ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط
بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . أو كان من
الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال
من أى نوع كان .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 July 1960 to 20 June 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف
ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها
فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين
بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين
السابقتين ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط
بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . أو كان من
الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال
من أى نوع كان .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.