Article 34 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد و بغرامة من
ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة
إلى مائة ألف ليرة سورية :
( ١ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها
بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ب ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( ٥ ) أو صدر
أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا
من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان
ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة ، وذلك فى غير
الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ج ) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض
من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت فى غير تلك
الأغراض .
( د ) كل من أدار أو أمد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات .
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه
الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه
فى المادة السابقة ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها
أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين
يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 July 1960 to 20 June 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و بغرامة من
ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة
إلى مائة ألف ليرة سورية :
( ١ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها
بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ب ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( ٥ ) أو صدر
أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا
من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان
ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة ، وذلك فى غير
الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ج ) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض
من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت فى غير تلك
الأغراض .
( د ) كل من أدار أو أمد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه
الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه
فى المادة السابقة ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها
أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين
يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم جواز النزول بعقوبة السجن المشدد أو السجن ست سنوات إذا استعملت المحكمة المادة (17) من قانون العقوبات
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.