Article 33 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية :
( ١ ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى المادة ٣
( ب ) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان
ذلك بقصد الاتجار .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق
الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة ٣٤ أو إذا كان
من الموظفين والمستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة
أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 July 1960 to 20 June 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية :
( ١ ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى المادة ٣
( ب ) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان
ذلك بقصد الاتجار .
وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق
الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة ٣٤ أو إذا كان
من الموظفين والمستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة
أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.