المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المؤبد و بغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية :
( ١ ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى المادة ٣
( ب ) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان
ذلك بقصد الاتجار .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق
الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة ٣٤ أو إذا كان
من الموظفين والمستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة
أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 يوليو 1960 إلى 20 يونيو 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة
سورية :
( ١ ) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
المنصوص عليه فى المادة ٣
( ب ) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان
ذلك بقصد الاتجار .
وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق
الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة ٣٤ أو إذا كان
من الموظفين والمستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة
أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.