المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و بغرامة من
ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة
إلى مائة ألف ليرة سورية :
( ١ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم
للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها
بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ب ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( ٥ ) أو صدر
أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا
من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها هى وبذورها وكان
ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة ، وذلك فى غير
الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
( ج ) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض
من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت فى غير تلك
الأغراض .
( د ) كل من أدار أو أمد أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه
الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه
فى المادة السابقة ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين
العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها
أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين
يكون لهم بهذه المواد اتصال من أى نوع كان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز النزول بعقوبة السجن المشدد أو السجن ست سنوات إذا استعملت المحكمة المادة (17) من قانون العقوبات
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.