المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف
ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها
فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين
بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين
السابقتين ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط
بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . أو كان من
الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال
من أى نوع كان .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 يوليو 1960 إلى 20 يونيو 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف
جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف
ليرة سورية كل من قدم للتعاطى بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها
فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين
بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادتين
السابقتين ، أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط
بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . أو كان من
الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال
من أى نوع كان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.