القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 29 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل
أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يسلم أو ينزل
عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم ٥ فى جميع أطوار نموها وكذلك
بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.