القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 30 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص الترخيص لصالح الحكومية والمعاهد
العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض
أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك .
وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم ٥
وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام
الفصلين الثانى والثالث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.