القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨
و ٢٤ و ٢٦ لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات
المنصوص عليها فى المواد ١١ و ٢٢ و ٢٦ والتذاكر الطبية المنصوص عليها
فى المادة ١٤ لمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.