القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يلغى المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ والقرار
رقم ١٣٧ / ل . ر لسنة ١٩٣٥ والمرسوم التشريعى رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٩
المشار اليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.