المادة 56 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد
ثلاثين يوما من تاريخ نشره ،
صدر برياسة الجمهورية فى ١١ ذى الحجة سنة ١٣٧٩ ( ٥ يونيه سنة ١٩٦٠ )
جمال عبد الناصر
الجدول رقم ١
المواد المعتبرة مخدرة
( ١ ) الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته .
الأفيون الطبى :
كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية
والتى تحتوى على أكثر من [رقم غير مقروء] ٪ من المورفين .
( ٢ ) المورفين وكافة أملاحه :
كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية
والتى تحتوى على أكثر من [رقم غير مقروء] ٪ من المورفين .
مخففات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة
تركيزها .
( ٣ ) داى استيل المورفين ، أسيتو مورفين ، ديامورفين ، ديافور ،
هيروين وأملاحه ، كافة المستحضرات المحتوية على داى استيل المورفين
أو أملاحه .
( ٤ ) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى .
وأملاحها .
كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين
الأخرى .
( ٥ ) بنزيل المورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير
المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أتيل المورفين ( ديونين ) ومتيل
المورفين ( كودايين ) .
مستحضرات بنزيل المورفين ( بيرونين ) وأكسيدات الأثير المورفينية
الأخرى ، فيما عدا أتيل المورفين ( ديونين ) ومتيل المورفين ( كودايين ) .
( ٦ ) ديهيدرو ديزوكسيمورفين ( ديرزمورفين ) .
( ٧ ) التباين وأملاحه .
كافة المستحضرات المحتوية على التباين أو أملاحه أو استراته أو أملاح
هذه الاسترات .
( ٨ ) أوكسيمورفين ( جينو مورفين ) ومركباته ، وكذا المركبات
المورفينية الأخرى ذات الأزوات الحامضى التكافؤ .
( ٩ ) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه ( كالابكودال ) واستراته
وأملاح هذه الاسترات .
ديهيدروكودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) واستراته وأملاح هذه الاسترات
ديهيدرومورفين وأملاحه ( كالديلوديد ) واستراته وأملاح هذه الاسترات
استيلوديهيدروكودينون أو اسيتلوديميلوديهيدروتباين ، وأملاحه
( كالاسيديكون ) واستراته وأملاح هذه الاسترات .
ديهيدرومورفين وأملاحه ( كالاراموفان ) واستراته وأملاح هذه الاسترات
كافة المستحضرات المحتوية على ديهيدرو أوكسيكودينون ( ايكوداال )
أوديهيدروكودينون ( ديكوديد ) أوديهيدرو ( ديلوديد ) أواسيتيلوديهيدرو كودينون
أو اميتيلوديميتلوديهيدروتباين ( اسيديكون ) أوديهيدرو مورفين ( باراموفان )
أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات .
( ١٠ ) الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه .
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية
والتى تحتوى على أكثر من [رقم غير مقروء] ٪ من الكوكايين سواء صنعت من أوراق
الكوكا ( خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين .
مخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة
تركيزها .
( ١١ ) الأيكونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات .
كافة المستحضرات المحتوية على الأيكونين أو أملاحه أو استراته
أو أملاح هذه الاسترات .
( ١٢ ) الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكنبة أو البانجو أو غير
ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار
أوراق أو سيقان ، أو جذور أو رانتج نبات القنب المنسدى ،
" كانابيس ساتيفا ، ذكرا كان أو أنثى .
المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندى ( الخلاصة والصبغة ) .
مستحضرات ورانتج القنب الهندى ( أى كافة المستحضرات المحتوية
على عنصر القنب الهندى الفعال أى الراتنج بأية نسبة كانت ) .
( ١٣ ) متيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه .
( ١٤ ) هيدروكسى – ٣ ن متيل مورفينان وأملاحه .
( ١٥ ) ميتوكسى – ٣ ن مورفينان وأملاحه .
( ١٦ ) بيتا متيل – ١ أتيل – ٣ فنيل – ٤ بروبيونكسى – ٤ بيريدين
( ويرمز له أيضا بالرمز ( NU-1932 ) وأملاحه .
( ١٧ ) اتيل سينون ( هيدروكسى فنيل – ٣ ) – ٤ متيل – ١ –
بيريديل – ٤ ( ومعروف أيضا تحت اسم متيل – ميتا هيدروكسى
فنيل – ٤ برويونيل – ٤ بيريدين " سيتو بيريدون " وأملاحه ) .
( ١٨ ) استراتيل لحمض متيل – فنيل – ٤ بيريدين كربوكسليك –
٤ " بتدين " وأملاحه .
( ١٩ ) استراتيل لحمض متيل – ١ هيدروكسى فنيل – ٣ بيريدين
كربوكسليك – ٤ ومعروف أيضا تحت اسم استراتيلى لحمض متيل –
١ ميناهيد روكسى فنيل – ٤ بيريدين كربوكسليك – ٤ " بيدون "
وأملاحه .
( ٢٠ ) القادى متيل – ١ و ٣ فنيل – ٤ برو بيونوكسى – ٤ بيريدين
وأملاحه .
( ٢١ ) بتادى متيل – ١ و ٣ فنيل – ٤ برو بيونوكسى – ٤ بيريدين
وأملاحه .
( ٢٢ ) دى فنيل – ٤ و ٤ متيل امينو – ٦ هبتانون – ٣ ( ومعروف
أيضا تحت اسم دى " متيل امينو ٦ دى فنيل – ٤ – ٤ هبتانون –
٣ ميتادون ) وأملاحه .
( ٢٣ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ متيل – ٥ دى متيل امينو – ٦ هيزانون –
٣ ( ومعروف أيضا تحت اسم دى متيل امينو – ٦ متيل – ٥ دى فنيل –
٤ و ٤ هيزانون – ٣ " ايزوميتادون " وأملاحه .
( ٢٤ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ دى متيل امينو – ٦ هبتانون – ٣ ( ومعروف
أيضا تحت اسم دى متيل امينو – ٦ دى فنيل – ٤ ، ٤ هبتانون – ٣ )
وأملاحه .
( ٢٥ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ دى متيل امينو – ٦ اسيتوكس – ٣
( هبتين ) وأملاحه .
( ٢٦ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ مورفولينو – ٦ هبتانون – ٣ ( ومعروف
أيضا باسم مورفولينو – ٦ دى فنيل – ٤ ، ٤ هبتانون – ٣ " فينادكسون "
وأملاحه .
( ٢٧ ) بيتا – ٦ – ديثيل امينو – ٤ ، ٤ – دى فنيل – ٣
اسيتوكسى هبتين ( بيتا اسيتيل متادول ) وأملاحه .
( ٢٨ ) ٣ – ديثيل امينو – ١ ، ١ – دى – ( ٢ – ثيفيل )
– ١ – بيوتين وأملاحه .
( ٢٩ ) ٣ – اثيل متيل امينو – ١ ، ١ – دى – ( ٢ ثيليل )
– ١ – بيوتين وأملاحه .
( ٣٠ ) ٦ متيل ، ٦ ديزوكسى مورفين وأملاحه .
وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص وأية مادة أخرى تحتوى
على إحدى المواد المدرجة فى البند ١٣ وما بعده بأية نسبة كانت .
( ٣١ ) – ٤ – مورفولينو بيوتيرات – ٢ و ٢ – ثنائى فنيل الأثيل
وأملاحه .
( ٣٢ ) – ٩ – بيريدينو – ٤ ، ٤ – ثنائى فنيل – ٣ – كينو
الميتان ( بيريديل اميدون ) وأملاحه .
( ٣٣ ) – ٤ – استرايزو بروبيل ( ١ ميثيل – ٤ فيليل بيريدين
– ٤ – حمض كربوكسيلك ) وأملاحه .
( ٣٤ ) ثنائى امبور ايدروكسى المورفينون وأملاحه :
( ٣٥ ) استر ميرستيل لبنزيل المورفين وأملاحه .
( ٣٦ ) – ٤ – ٤ – ثنائى فينيل – ٦ ثنائى ميثيل امينو – ٣ – كينو
الهكسان وأملاحه .
( ٣٧ ) بأى – ٤ و ٤ – ثنائى فينيل – ٦ ثنائى مهابل امينو –
٣ كول الهبتين وأملاحه .
( ٣٨ ) ٦ – ميثيل ثنائى ايدور المورفين وأملاحه .
( ٣٩ ) ١ : ٣ ثنائى ميثل – ٤ – فنيل – ٤ – أوكسى بروبيل
المكسأميثيل وأملاحه .
( ٤٠ ) ٣ – ثنائى امينو الأثيل – ١ : ١ ثنائى ( ٢ – ثيونيل )
البيوتين وأملاحه – المعروف دوليا باسم غير مسجل ثنائى اثيل ثيا امينو
البيوتين .
( ٤١ ) ٣ – هيدروكسى – ن – فنيل اثيل المورفينان وأملاحه
اليسارى أو العديم الانحراف له .
( ٤٢ ) الاستراتيل ١ – ( ٢ – اتيل مورفولينو ) – ٤ – فنيل
بيريدين – ٤ – حمض كربوكسليك ( المقترح له الاسم الدولى غير
المسجل ( مورفوليدين ) وأملاحه
( ٤٣ ) – ٣ – مثيل – ٢ ٢ – ثنائى فنيل – ٤ بيوتيل مورفولينو
البروليدين . سواء أكان له انحراف ضوئى يمينى أو شمالى ، أو كان عديم
الانحراف للضوء المستقطب ( والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة
دكسترو . واميد – واسيمورا ميد على التوالى ) وأملاحها .
( ٤٤ ) الاستراتيل ١ – ٢ – ( ٢ ايدروكسى ايتوكسى ) اثيل –
فنيل – ٤ حمض كربوكسليك – البيريدون ( المقترح له الاسم الدولى
غير المسجل " ايتوكسريدين " ) وأملاحه .
( ٤٥ ) ١ – ٢ – ٥ ثلاثى مثيل – ٤ فنيل – ٤ بروبيونوكسى
البيريدين ( المقترح له الاسم الدولى غير المسجل " تراميريدين " )
وأملاحه .
الجدول رقم ( ٢ )
المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة :
( أ ) مستحضرات المورفين .
للبوس الواحد
( ١ ) لبوس يود فورم ، يود فورم ... ... ... ... ... ٠,٣٢٠ جرام
والمورفين كلوريدرات المورفين ... ... ... ... ٠,٠١٦ »
زبدة الكاكاو – كمية كافية لغاية جرام واحد
( ٢ ) لصقة الأفيون :
راتنج لامى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٠ جرام
تربنتينا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٣٠ »
جمع أصفر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١٥ »
مسحوق لبان ذكر ... ... ... ... ... ... ... ... ١٨ »
مسحوق الجاوى ... ... ... ... ... ... ... ... ١٠ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٥ »
بلسم البيرو ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٢ »
( ٣ ) لصقة الأفيون :
خلاصة الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٥ »
راتنج لامى منق ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٥ »
لصقة الرصاص الصمغية ... ... ... ... ... ... ٥٠ »
( ٤ ) لصقة الأفيون :
راتنج لامى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٨ »
تربنتينا مادة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١٥ »
جمع أصفر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٥ »
لبان ذكر مسحوق ... ... ... ... ... ... ... ٨ »
جاوى مسحوق ... ... ... ... ... ... ... ... ٤ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٢ »
بلسم البيرو ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٩٠ »
( ٥ ) لصقة الأفيون :
مسحوق الأفيون الناعم ... ... ... ... ... ... ١٠ »
لصقة راتنجية ... ... ... ... ... ... ... ... ٩٠ »
( ٦ ) لصقة الأفيون :
( انظر التركيب تحت رقم ٥ )
مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالقاراماكوبيا
البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطانى .
( ٧ ) مروخ الأفيون :
صبغة الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ٥٠٠ مليلتر
مروخ صابونى ... ... ... ... ... ... ... ٥٠٠ »
( ٨ ) مروخ أفيون :
( انظر التركيب الوارد تحت رقم ٧ )
مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالقاراماكوبيا
البريطانية أو بكودكس البريطانى .
( ٩ ) مروخ الأفيون النوشادرى ، مروخ الكافور النوشادرى ... ٣٠ مليلتر
صبغة الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٣٠ »
مروخ البلادونا ... ... ... ... ... ... ... ... ٥ »
محلول النوشادر المركز ... ... ... ... ... ... ٥ »
مروخ صابونى كمية كافية لغاية ... ... ... ... ... ١٠٠ »
( ١٠ ) مروخ الأفيون النوشادرى ( نفس التركيب الوارد تحت رقم ٩ )
مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالقاراماكوبيا البريطانية أو بكودكس
الصيدلة البريطانى .
( ١١ ) عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوى – عدا أملاح
المورفين – أملاح المورفين والكوكايين على مالا يقل عن ٢٥ ٪ من الأحماض
الزينجبية ، ويدخل فى صنعها كروزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون
متماسكة على شكل عجينة .
( ١٢ ) حبوب مضادة للاسهال :
كافور ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٦٤٨ جرام
خلات الرصاص ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٣ »
تحت نترات البزموت ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٦٢ »
حمض التليك ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٦٤٨ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢٠ »
( ١٣ ) حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة :
مسحوق أوراق الديجيتالا ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣١ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٩ »
مسحوق عرق الذهب ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٣ »
كبريتات الكينين ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٧٨ »
شراب الجلوكوز لعمل ١٢ حبة ... ... ... ... كمية كافية
( ١٤ ) حبوب الزئبق :
مع الأفيون حبوب الزئبق ... ... ... ... ... ... ٣,٠٨٩ »
مسحوق الأفيون لعمل ١٢ حبة ... ... ... ... ... ٠,١٩ »
( ١٥ ) حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون :
مسحوق عرق الذهب بالأفيون ... ... ... ... ... ٠,٠٧٨ »
( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم ٢١ )
مسحوق الزئبق بالطباشير ... ... ... ... ... ... ٠,٠٧٨ »
سكر لبن كمية كافية
شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل ١٢ حبة .
( ١٦ ) حبوب عرق الذهب مع بصل المنصل : مسحوق عرق الذهب
بالأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٣٠ جرام
( تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم ٢١ )
مسحوق بصل المنصل ... ... ... ... ... ... ... ١٠ »
راتنج نوشادرى مسحوق ... ... ... ... ... ... ١٠ »
شراب الجلوكوز – كمية كافية
( ١٧ ) حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون :
كلورور الزئبقيك المسحوق ... ... ... ... ... ... ٠,١٠ »
خلاصة الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٢٠ »
خلاصة عرق التجيل ... ... ... ... ... ... ... ٠,٢٠ »
( مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل ١٠ حبات )
( ١٨ ) حبوب يودور الزئبقوز يودور الزئبقوز الحديث
التحضير ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٥٠ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٢٠ »
مسحوق عرقسوس ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٣ »
صل أبيض – كمية كافية لعمل ١٠ حبات
( ١٩ ) حبوب الرصاص مع الأفيون :
خلات الرصاص المسحوق ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ١٨ »
شراب الجلوكوز أو كمية كافية ... ... ... ... ٨ »
( ٢٠ ) حبوب التربنتينا المركبة : أفيون ... ... ... ... ٠,٠٥ »
كبريتات الكينين ... ... ... ... ... ... ... ... ٢,٠٥ »
ميمة سائلة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٣,٠٠ »
تربنتينا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٨,٠٠ »
كربونات المغنيزيوم ... كمية كافية لعمل مائة حبة
( ٢١ ) مسحوق عرق الذهب ، مسحوق عرق الذهب
المركب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١٠,٠٠ »
( مسحوق دوفر ) مسحوق الأفيون ... ... ... ... ١٠,٠٠ »
مسحوق كبريتات البوتاسيوم ... ... ... ... ... ٨٠,٠٠ »
( ٢٢ ) مخاليط مسحوق دوفر ( انظر التركيب الوارد تحت رقم ٢١ )
مع الزئبق الطباشيرى أو الاسبرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه
أو بيكربونات الصودا .
( ٢٣ ) مسحوق الكينو المركب :
مسحوق الكينو ... ... ... ... ... ... ... ... ٧٥ جرام
« الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٥ »
« القرفة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٠ »
( ٢٤ ) أقماع الرصاص المركبة :
خلات الرصاص المسحوقة ... ... ... ... ... ... ٢,٤ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٨ »
زبدة الكاكاو – كمية كافية لعمل ١٢ قمعا زنة
كل منها حوالى جرام واحد .
( ٢٥ ) أقراص مضادة للزكام رقم ٢ :
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٤٣ »
كبريتات الكينين ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢٢ »
كلوريدات النوشادر ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢٢ »
كافور ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢٢ »
خلاصة أوراق البلادونا ... ... ... ... ... ... ٠,٠٤٣ »
خلاصة جذور خانق الذئب ... ... ... ... ... ... ٠,٠٤٣ »
( ٢٦ ) أقراص مضادة للإسهال رقم ٢ :
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٦ »
كافور ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٦ »
مسحوق عرق الذهب ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٨ »
خلات الرصاص ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١١ »
( ٢٧ ) أقراص مضادة للدوسنطاريا :
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١٣ »
مسحوق عرق الذهب ... ... ... ... ... ... ... ٠,٦٤٨ »
مسحوق الزئبق الحلو ... ... ... ... ... ... ... ٠,٣٢٤ »
خلات الرصاص ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٣٢٤ »
بزموت بيتانافاتول ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٩٤٤ »
( ٢٨ ) أقراص الزئبق مع الأفيون :
كلور الزئقوز المسحوق ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦٥ »
أكسيد الأنتيمون المسحوق ... ... ... ... ... ٠,٠٦٥ »
مسحوق جذور عرق الذهب ... ... ... ... ... ٠,٠٦٥ »
« الأفيوق ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦٥ »
سكر لبن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦٥ »
محلول الجلاتين – كمية كافية لعمل قرص واحد .
( ٢٩ ) أقراص الرصاص مع الأفيون :
مسحوق خلات الرصاص الناعم ... ... ... ... ... ١٩,٤٤ جرام
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٣,٢٤ »
سكر مكرر مسحوق ... ... ... ... ... ... ... ٦,٤٨ »
محلول التيو برومين الأثيرى ... ... ... ... ... ٣,٦٠ مليلتر
كحول ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٩٠ »
( ٣٠ ) أقراص الرصاص مع الأفيون :
سكر الرصاص ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٩٥ »
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦٠ »
محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد :
( ٣١ ) مرهم المغص المركب :
مسحوق المغص الناعم ... ... ... ... ... ... ٢٠ جرام
خلاصة الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٤ »
ماء مقطر ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١٦ »
لانولين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١٠ »
بارافين أصفر وخو ... ... ... ... ... ... ... ٥٠ »
( ٣٢ ) مرهم المغص المركب :
( انظر التركيب الوارد تحت رقم ٣١ المخلوط بغيره من المراهم واللصقات
الواردة بالفارماكوبيا أو بكودكس الصيدلة البريطانية ) .
( ٣٣ ) مرهم المغص مع الأفيون :
مرهم المغص ... ... ... ... ... ... ... ٢,٠٠٥ جرام
مسحوق الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ٧,٠٧٥ »
( ٣٤ ) مرهم المغص مع الأفيون ( انظر التركيب الوارد تحت رقم ٣٣
المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية
أو بكودكس الصيدلة البريطانى .
( ٣٥ ) ياترين – ١٠٥ ( حامض يود وأوركسيكبولاليك سلفونيك )
مضافا إليه ٥ ٪ أفيون .
( ب ) مستحضرات الديكوديد
محاليل الكارديازول ديكوديد :
محلول يحتوى على مالا يقل عن ١٠ ٪ من الكارديازول ومالا يزيد
على [رقم غير مقروء] ٪ من أحد أملاح الديكوديد .
( ج ) مستحضرات تلايكودال
( ١ ) أقراص مضادة للأفيون :
ايكودال ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١ جرام
مسحوق جنطيانا ... ... ... ... ... ... ... ٣٥ »
مسحوق عرق الذهب ... ... ... ... ... ... ٢٠ »
مبريتات الكابتين ... ... ... ... ... ... ... ٢٠ »
كافين ... ... ... ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
سكر لبن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٢٥ »
ملاحظة : يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور و بإسم مستحضر
مضاد للأفيون .
( ٢ ) أقراص ب . ب المركبة :
مسحوق برباريس عادى ... ... ... ... ... ٠,٣٢٤ جرام
جوز مقىء ... ... ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
ايكودال ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣٢ »
عرق الذهب ... ... ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
راوند ... ... ... ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
مسحوق القرفة المركب ... ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
طباشير عطرى ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣٢ »
( د ) مستحضرات الكوكايين
( ١ ) حقن برناتريك :
( أ ) بى سيانو د الزئبق ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣ »
كوكايين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢ »
( ب ) سكيناميد الزئبق ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣ »
كوكايين ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١ »
( ٢ ) حقن سيلا :
( أ ) سكسينا ميد الزئبق ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣ »
كلوريدات الكوكايين ... ... ... ... ... ... ٠,٠١ »
( ب ) سكسينا ميد الزئبق ... ... ... ... ... ... ٠,٠٥ »
كلوريدات الكوكايين ... ... ... ... ... ... ٠,٠٣ »
( ٣ ) بى بورات الصودا المركب مع الكوكايين :
على شكل أقراص صلبة تحتوى على الأكثر على [رقم غير مقروء] ٪ من أحد أملاح
الكوكايين مع ما لا يقل عن ٢٠ ٪ من الأنتيبرين أو من غيرها من المواد
المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن ٤٠ ٪ من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد
وزن القرص عن جرام واحد .
( ٤ ) عجائن كاوية للأعصاب :
مستحضرات تحتوى – عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين
والمورفين على ما لا يقل عن ٢٥ ٪ من الأحماض الزنجبية ويدخل
فى صنعها كربوزوت أوفينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على
شكل عجينة .
( ٥ ) أقراص كوكايين وأتروبين تحتوى كل على [رقم غير مقروء] جرام
من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى [رقم غير مقروء] جرام من أحد أملاح
الأتروبين على الأقل .
كبريتات الأتروبين ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٠٣ جرام
كلوريدات الكوكايين ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٠٣ »
سكر اللبن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٠٣ »
زنة القرص الواحد ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٣٦ جرام
ونسبة الكوكايين فيه ٨,٣ ٪ .
( ٦ ) أقراص للصوت : كلوريدات البوتاس
بورق .
كوكايين ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٠٠٢٥ جرام
زنة القرص الواحد ... ... ... ... ... ... ... ٠,٣٣٥ جرام
( [رقم غير مقروء] ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى :
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندى التى لا تستعمل
إلا من الظاهر .
الجدول رقم ٣
فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
ديهيدرو كودين وأملاحه ( ويعرف أحدهما باسم باراكودين ) .
اثيل مورفين ( ديونين ) وأملاحه .
ستيل مورفين ( موديين ) وأملاحه .
استيل ديهيدرو كودين وأملاحه .
" بيتا – ٤ – مورفوليليل اثيل مورفين وأملاحه .
الجدول رقم ٤
الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين
وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجارزه فى وصفة طبية
واحدة .
( ١ ) الأفيون ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,٦٠ جرام
( ٢ ) المورفين وكافة أملاحه ... ... ... ... ... ٠,٠٦ »
( ٣ ) داى استيل المورفين ( اسيتو مورفين ديامورفين )
( ٤ ) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين
الأخرى وأملاحه ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٢ »
( ٥ ) بنزويل مورفين ( بيرونين ) وأملاحه وكافة
أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا اثيل
المورفين ( ديونين ) .
( ديونين ) ومتيل المورفين ( كودايين ) ... ... ... ٠,١٠ »
( ٦ ) ديهيدرو ديزوكسيمورفين ( ديزومورفين ) ... ... ٠,٠٦ »
( ٧ ) التباين وأملاحه ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٥ »
( ٨ ) ز – اوكسيمورفين ( جينو مورفين ) ومركباته وكذا
المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الحامضى التكافؤ ... ٠,٢٠ »
( ٩ ) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه ( كالابكودال )
واستراته وأملاح الاسترات ... ... ... ... ... [رقم غير مقروء] »
ديهيدرو كودينون وأملاحه ( كالديكوديد ) واستراته
وأملاح هذه الاسترات ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦ جرام
ديهيدرومورفينون وأملاحه ( كالديلوديد ) واستراته وأملاح
هذه الاسترات ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠١ »
اسيتلو ديهيدرو كودينون أو اسيتلو دميثيلو ديهيدرو
تباين وأملاحه ( كالالاسيديكون ) واسترات وأملاح
هذه الاسترات ... ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦ »
ديهيدرو مورفين وأملاحه ( كالباراموفان ) واستراته
وأملاح هذه الاسترات ... ... ... ... ... ... ٠,٠٦ »
( ١٠ ) الكوكايين وكافة أملاحه ... ... ... ... ... ٠,١٠ »
للاستعمال الباطنى ... ... ... ... ... ... ... ٠,٤٠ »
للاستعمال الظاهرى ... ( × )
( ١١ ) الأيكونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه
الاسترات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٠ »
( ١٢ ) استراتيل لحمض متيل – ١ فنيل – ٤ بيريدين
كاربو كسليك – ٤ ز " بيتيدين " وجميع أملاحه ... ... ٠,٦٥ »
( ١٣ ) القنب الهندى " كانابيس ساتيفا " ... ... ... ٠,٦٠ »
( × ) بشرط أن يوصف فى مركب لا تزيد نسبته فيه عن
أربعة فى المائة .
راتنج القنب الهندى ... ... ... ... ... ... ... ٠,٢٠ »
خلاصة القنب الهندى ... ... ... ... ... ... ... ٠,٢٠ »
خلاصة القنب الهندى السائلة ... ... ... ... ... ٠,٦٠ مليلتر
صبغة القنب الهندى ... ... ... ... ... ... ... ٤,٠٠ »
( ١٤ ) متيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه ... ... ... ٠,٣٠ »
( ١٥ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ دى متيل امينو – ٦ دى
فنيل – ٤ ، ٤ ( ومعروف أيضا تحت اسم دى متيل
امينو – ٦ دى فنيل ٤ ، ٤ هبتانون – ٣ " ميتادون " )
وجميع أملاحه ... ... ... ... ... ... ... ٠,١٢٥ جرام
( ١٦ ) دى فنيل – ٤ ، ٤ مورفولينو – ٦ هبتانون – ٣
( ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو – دى فنيل – ٤ ، ٤
هبتانون – ٣ " فيناد كسون " وجميع أملاحه ... ... ٠,٢٥٠ »
الجدول رقم ٥
النباتات الممنوع زراعتها
( ١ ) القنب الهندى " كانابيس ساتيفا " ذكرا كان أو انثى بجميع
مسمياته – أو الكنبة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التى
قد تطلق عليه .
( ٢ ) الخشخاش " بابافير سومنيفيوم " بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون
أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه .
( ٣ ) جميع أنواع جنس الباقير .
( ٤ ) الكوكا " ارثيرو كسيلوم " بجميع أصنافه ومسمياته .
( ٥ ) القات بجميع أصنافه ومسمياته .
الجدول رقم ٦
أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون
( ١ ) ألياف سيقان نبات القنب الهندى .
( ٢ ) بذور القنب الهندى المحمومة مما يكفل عدم انباتها .
( ٣ ) بذور الخشخاش المحمومة مما يكفل عدم انباتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.