القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 17 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها
ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ
صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب
من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام
الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك
الجواهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.