انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون تعاونيات الثروة المائية

قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983

القانون رقم 123 لسنة 1983نُشر في 25 أغسطس 1983يعمل به منذ 26 أغسطس 1983عدد المواد: 88
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 34 تابع، في 25 أغسطس 1983
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 80حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.