قانون مصري · إداري
قانون تعاونيات الثروة المائية
قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983
القانون رقم 123 لسنة 1983نُشر في 25 أغسطس 1983يعمل به منذ 26 أغسطس 1983عدد المواد: 88
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 34 تابع، في 25 أغسطس 1983مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 80حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.