القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 37 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة متى حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق و يكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.