المادة 36 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
١ مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة .
٢ التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات .
٣ اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
٤ اختيار مراجع لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدى المحاسبين المقيدين بالجدول .
٥ اعتماد مشروع توزيع الفائض .
٦ تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
٧ النظر فى فصل من تثبت بحقه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية .
٨ النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تثبت بحقه إحدى الحالات المشار إليها فى المادة [رقم غير مقروء] من هذا القانون .
٩ مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية .
١٠ متابعة المشروعات المملوكة للجمعية .
١١ مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها .
١٢ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
١٣ النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر إدراجها فى جدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.