Article 36 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
١ مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة .
٢ التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات .
٣ اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
٤ اختيار مراجع لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدى المحاسبين المقيدين بالجدول .
٥ اعتماد مشروع توزيع الفائض .
٦ تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
٧ النظر فى فصل من تثبت بحقه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية .
٨ النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تثبت بحقه إحدى الحالات المشار إليها فى المادة [رقم غير مقروء] من هذا القانون .
٩ مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية .
١٠ متابعة المشروعات المملوكة للجمعية .
١١ مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها .
١٢ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
١٣ النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر إدراجها فى جدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.