Article 37 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة متى حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق و يكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.