Article 38 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب موجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى أو ٢٠ ٪ من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص بالنظر فيما يأتى :
١ تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
٢ طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته .
٣ تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ إدماج الجمعية فى جمعية أخرى .
٥ حل الجمعية وتصفيتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه المادة إلا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.