Article 39 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول و يكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ثلث عدد أعضائها ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم يتوافر العدد القانونى للانعقاد وذلك قبل مضى ستة أشهر من تاريخ اجتماعها الثانى .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.