Article 35 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان التعاونى بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية :
١ التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
٢ اعتماد مصاريف التأسيس .
٣ إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها .
٤ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وموعد وإجراءات انعقادها .
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.