القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 35 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان التعاونى بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية :
١ التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
٢ اعتماد مصاريف التأسيس .
٣ إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها .
٤ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وموعد وإجراءات انعقادها .
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.