القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 34 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل عضو فى الجمعية المحلية صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أشخاص معنويون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.