القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 33 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى :
( ا ) فى الجمعيات المحلية تتكون من جميع أعضائها .
( ب ) فى الجمعيات المشتركة والعامة تتكون من الأعضاء الممثلين لجمعياتهم المشتركة فيها وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.