المادة 38 من قانون تعاونيات الثروة المائية
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب موجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى أو ٢٠ ٪ من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص بالنظر فيما يأتى :
١ تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
٢ طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته .
٣ تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ إدماج الجمعية فى جمعية أخرى .
٥ حل الجمعية وتصفيتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه المادة إلا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.