القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 39 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول و يكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ثلث عدد أعضائها ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم يتوافر العدد القانونى للانعقاد وذلك قبل مضى ستة أشهر من تاريخ اجتماعها الثانى .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.