القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 40 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة وعند غيابهما يتولى رئاستها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب جميع أعضاء مجلس الإدارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.